الشيخ محمد أمين زين الدين

88

كلمة التقوى

[ المسألة 222 : ] يجب على ولي الميت أن يقضي ما وجب على الميت نفسه من الصوم ، سواء كان من قضاء شهر رمضان ، أم كان واجبا عليه بنذر أو عهد أو يمين أم كفارة أم غيرها ، ولا يجب عليه أن يقضي ما وجب على الميت لغيره بإجارة أو ولاية وشبهها . [ الفصل السابع ] [ في صوم الكفارة ] [ المسألة 223 : ] من الكفارات ما يجب فيه الصوم منضما إلى خصال أخرى تجب معه جميعا ، وهو كفارتان : ( الأولى ) : كفارة من قتل مؤمنا متعمدا . ( الثانية ) : كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان بتناول مفطر محرم وكان متعمدا . والخصال التي يجب دفعها في هاتين الكفارتين : أن يعتق المكلف رقبة ، وأن يصوم شهرين متتابعين ، وأن يطعم ستين مسكينا ، فعلى المكلف إذا ارتكب إحدى هاتين الجريمتين أن يجمع بين الخصال الثلاث المذكورة وجوبا في الكفارة الأولى منهما ، واحتياطا لا بد منه في الكفارة الثانية . [ المسألة 224 : ] من الكفارات ما يجب فيه الصوم على المكلف إذا عجز عن الاتيان بخصلة أو خصال أخرى تجب قبل الصوم ، وهو إحدى عشرة كفارة : ( الأولى ) : كفارة من قتل مؤمنا خطأ . ( الثانية ) : كفارة من ظاهر من زوجته ثم أراد وطأها بعد المظاهرة . والكفارة الواجبة فيهما : أن يعتق المكلف رقبة ، فإذا عجز عن عتقها وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين ، وإذا عجز عن صوم الشهرين وجب عليه أن يطعم ستين مسكينا . ( الثالثة ) : كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد زوال الشمس من